مسألة 1480
إفساد المواشي الزرع
29731 - قال أصحابنا: إذا أفسدت المواشي زرعًا وليس معها قائد ولا سائق، فلا ضمان على صاحبها [ليلًا ولا نهارًا.
29732 - وقال الشافعي: ما أفسدت بالنهار فلا ضمان فيه]. وأما الليل إذا حبسها أو عقلها فانفلتت وأفسدت، فلا ضمان عليه، وإن أرسلها بالليل ولم يردها من مراعيها أو تركها في البرية غير معقلة فهو ضامن لما أفسدت من الزرع. ومنهم من قال: وما أفسدت من غير الزرع. وقالوا في السنانير والكلاب: إذا كان من عادتها الفساد، ضمن صاحبها ما أفسدت ليلًا أو نهارًا. وقالوا في الكلب العقور: إذا خرج من الدار فعض إنساناً، فصاحبه ضامن، فإن دخل دار صاحبه بغير أمره فعقره، فلا ضمان عليه، وإن دخل بأمر صاحب الدار، ففيه قولان بناء على من ناول غيره سما فأكله.
29733 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار). وهذا ينفي أن يتعلق بفعل البهيمة ضمان.
29734 - فإن قيل: روي أنه: (جرح العجماء جبار). وإفساد الزرع ليس بجرح.
29735 - قلنا: قوله: (العجماء جبار). يقتضي سقوط الضمان [عن جميع أفعالها.
29736 - وقوله: (جرح العجماء جبار). يقتضي سقوط الضمان] عن جرحها، والظاهر أن أصل الخبر العام والخاص من نقل الراوي. ولأنه لم يقر بها من