والمال وهما أعظم من الاطلاع على المنزل، فأولى أن تحمل هذه الأخبار على ذلك.
29729 - قالوا: إذا أدخل رجلًا في دار إنسان، كان له دفعها، وإن أبي عليه كذلك عينيه.
29730 - قلنا: لا فرق بينهما إذا أدخل رجله، دفعها بالأيسر فإن اندفع به وإلا بما فوقه، كذلك في البصر مثله.