الإمكان. وإن كان الإبطال آلة النظر، فيجب أن يأتي على عينيه جميعًا.

فلما كان لو فقأ عينيه جميعًا ضمن إحداهما، كذلك يضمن الأخرى. ولأنه لو قصد قتله، كان له دفعه بأيسر ما يمكن بأن يندفع، وإلا زاد عليه بالاطلاع دون قصد القتل، فأولى أن يترتب الدفع ويدفع بالأدون ثم بما فوقه. ولأنه نظر إلى ما لا يجوز له النظر، فإذا ابتدأ ففقأ عينه، ضمن، كمن اطلع إلى دكان غيره، واطلع على عورته وقد انفرد في غير منزله.

29724 - احتجوا: بما روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم وفقئوا عينه، فلا دية ولا قصاص).

29725 - قلنا: محمول على أنهم فعلوا ذلك دفعًا له ولم يندفع بغيره، بدلالة الدفع عن القصد المستقر في الأصول فيمن قصد قتل غيره أو أخذ ماله.

29726 - قالوا: روي عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلًا اطلع في حجرة من حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عنده مدرى يحك به رأسه، فقال: (لو أعلم أنك تنظر لقلعت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر).

29727 - قلنا: يجوز أن يكون هذا من المنافقين والكفار، لأن حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يهتكها مسلم. أو نقول: أخبر أنه يدفعه بذلك، وعندنا إذا فعله على وجه الدفع وغلب على ظنه أنه لا يندفع بما دونه جاز.

29728 - ولأن خبر الواحد إذا ورد وهو محتمل أن بيني على الأصول المستقرة، وجب أن يلحق بها ويحمل عليها ولا يحمل على خلافها، وقد استقر حكم الدفع عن النفس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015