29652 - احتجوا: بما روي أن الوليد بن عقبة شهد عليه حمران وآخر عند عثمان أنه شرب الخمر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فقال له الحسن: ول حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السوط بيده وجلده، وعلي بعده، فلما بلغ أربعين، قال علي: حسبك، جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
29653 - قلنا: روى شريك عن أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: ما جلدت أحدًا حدا فمات فوجدت في نفسي منه شيئًا، إلا الخمر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسن شيئًا. وهذا يعارض ما روي عنه عليه السلام أنه جلد فيه أربعين.
29654 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - جلد بنعلين أربعين أربعين، كما روى أبو سعيد، وجلد أبو بكر أربعين بسوط له ثمرة. ورأى عمر أنه فوق العدد، ثم رأى بعد ذلك أن يجمع العدد، فجلد ابن جعفر الوليد بسوط له شعبتان. وهكذا روى محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين.
29655 - فإن قيل: لو كان كذلك لم يختلف فعلهم، ولم يقل ويحملها عمر.
29656 - قلنا: بل قد اختلفت الصفة، لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعبتان أخف، فغلظ عمر الصفة بتفريق الضرب والعدد بحاله، وهذا موضع للإمام أن يجتهد فيه، فأما الزيادة في القدر فلا اجتهاد. فكيف كانوا يسوغونه لعمر،!
29657 - قالوا: فعل يوجب الحد، فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيره، كالزنى والقذف.
29658 - قلنا: يبطل بزنى المحصن وبالسرقة.
29659 - فإن قيل: وجب أن يختص بحد لا يشاركه غيره فيه.
29660 - قلنا: الردة وقطع الطريق وزنى المحصن كل واحد منها سبب في الحد، وموجب جميعها القتل، فيشترك فيه وإن اختلفت صفته.