29661 - ولأن الحدود تختلف مقاديرها، ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، فلا يكون حدًا في الأحرار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015