الرحمن بن أزهر قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال: (اضربوه). فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، ثم قال: (بكتوه). فقالوا له: أما خشيت الله، أما استحييت من رسول الله! ثم أرسله. فلما كان أبو بكر سألف من حضر ذلك الضرب، فقومه أربعين، [فضرب في الخمر أربعين] حياته ثم عمر، حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار [عمر عليًا] فضربه ثمانين.
29644 - قلنا: راوي هذا الخبر لم يضبط العدد الذي أمر عليه السلام به، وراوي خبرنا ضبط العدد وأنه كان بنعلين أربعين أربعين أو بسوط له ثمرة. يبين ذلك: أنا أجمعنا أن ضربه على طريق الحد، ولا يجوز أن يكل - صلى الله عليه وسلم - الحدود إلى طريق الاجتهاد، فلابد أن يكون ضرب عددًا مقدرًا، فالرجوع إلى علمه أولى ممن لم يعلمه.
29645 - فإن قيل: إذا كان - صلى الله عليه وسلم - ضرب أربعين، فالزيادة عليها بعد ذلك إثبات شرع وذلك لا يجوز، والتعزيز جائز لأنه موكول إلى الأئمة، فعلم أن الزيادة [على أربعين] تعزير.
29646 - قلنا: هذا غلط؛ لأن الحدود لا يضم إليها تعزير إلا أن يضم إلى سببها.
29647 - ولأن عمر لما استشار الصحابة قالوا له: حد القذف. فجعلوا حكم الجميع واحدًا.
29648 - ولأنه أمر خالدًا أن يجلد ثمانين ولم يخيره في بعضها، ولو كانت تعزيرًا لخيره فيه.
29649 - ولأن الدلالة دلت أن التعزير لا يبلغ به أربعين.
29650 - فإن قيل: إنما لا يبلغ بالتعزير أربعين في شيء واحد، فأما في شيئين فيجوز أن يزاد على الأربعين، وهاهنا التعزير [على زوال] العقل والهذيان.
29651 - قلنا: لم يثبت ذلك عندكم في الشارب، وإن لم يسكر ولم يهذ.