مسألة 1470 إذا قطعت المرأة الطريق

مسألة 1470

إذا قطعت المرأة الطريق

29480 - قال أصحابنا: إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد. وذكر الطحاوي في مختصره أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال. وبه قال الشافعي.

29481 - لنا: أن الأحكام المتعلقة بالمحاربة يختلف فيها الرجال والنساء.

29482 - الدليل عليه السهم في الغنيمة أو نقول: فحال النساء فيها أنقص من حال الرجال.

29483 - فإن قيل: الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه حد قطاع الطريق.

29484 - قلنا: العبد من أهل القتال، وإنما تنقص حاله؛ لأنه لا يملك القتال إلا بإذن المولى. والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى غيرها فالآية محمولة على من وجد منه القهر والظفر غالبًا. وذلك متعذر في النساء.

29485 - قالوا: حد فاستوى فيه الرجل والمرأة.

29486 - قلنا: الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبًا، فلذلك ساوت الرجال، وهذا السبب لا تساوي المرأة الرجل فيه؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015