مسألة 1471
إذا جرح قاطع الطريق وقتل
29487 - قال أصحابنا: إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص.
29488 - [...] والجراح لم يقتل. وهل ينحتم الجرح والقتل، فيه قولان. نقل المزني: أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح. ومن أصحابهم ن قال أنه ينحتم كالقتل.
29489 - [لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أن يقتلوا أو يصلبوا}]. وهو عام فيمن وجد منه العقل، والقتل والجرح.
29490 - فإن قيل: تقدير الآية {أن يقتلوا} إن قتلوا.
29491 - قلنا: فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح، ومن لم يجرح. ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبة حق الله تعالى أصله: القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص.
29492 - ولأنه لا يخلو أن نقول: إن الجرح يستوفي لحق الله تعالى ولحق آدمي، ولا يجوز لحق الله؛ لأنه لم يذكر في الآية. ولا يجوز إيجابه لحق الآدمي؛ لأن حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق القصاص أصله: القصاص في النفس.