من التحيز والغلبة. فإذا وقع في موضوع يلحق الغوث في الغالب فلم يوجد الذي تعلق الحد به فوزانه الوطء فيما دون الفرج لما لم يوجد فيه المعنى الموجب لم يوجبه.