في المتقين أولى.

28882 - ولأنه قدر مختلف في وجوب القطع فيه [فلم يقطع فيه كما في دون ربع] دينار و [العشرة مختلف في وجوب] [القطع فيما دونها].

28883 - [فإن قيل] إبراهيم النخعي لا يرى القطع إلا في أربعين.

28884 - قلنا: لا يصح لأنه لم يقل أحد بأكثر من عشرة وقول إبراهيم حكاه أصحابنا وهم أعلم به.

28885 - ولأن ما لا يتقدر به المهر لا يتقدر به نصاب السرقة كما دون ربع دينار ولأنه مقدار يستقر ضمانه باستهلاكه فلم يجب قطع بسرقته كما دون ربع دينار، لأنها استباحة يقف استيفاؤها على مال، فلم تتقدر بربع دينار كالنكاح. ولأنه مقدار لا يقطع فيه الردء، فلم يقطع فيه المباشر كما دون ربع دينار. ولأنه عضو له أرش مقدر فلا يقطع فيما يتقوم بربع دينا أصله اليد الصحيحة باليد الشلاء. قالوا: الحدود عندكم لا تجب بالقياس.

28886 - قلنا: نحن عللنا لنفي القطع لا لإيجابه.

28887 - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهذا يقتضي وجوب القطع على كل سارق إلا ما خصه دليل.

28888 - قلنا: السارق اسم الفاعل، وهو لا يتناول حقيقة إلا [بمن يتعين] الفعل فظاهر الآية أنها نزلت فيمن سرق قبل نزولها ومن بعده لا يتناوله الظاهر وإنما يحمل على ذلك تركًا للظاهر بالإجماع فيجب أن لا يحمل إلا على من أجمعوا عليه.

28889 - قالوا: روت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قال: سمعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015