زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أولى حتى علق القطع به]. وقد روى عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحاب عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: إن المجن خمسة دراهم قال: أما هذا فقد مضت فيه السنة [من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] عشرة دراهم ويدل عليه ما روى زفر بن الهذيل عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) وطعنهم على الحجاج لا يلتفت إليه لأن من أصحابنا من رووا عنه، والرواية عنه تعديل. وقولهم يحمل الخبر على عشرة تساوي ربع دينار. ليس بصحيح لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن المجن يقتضي أن النصاب من الدراهم وأن المعتبر وزنها دون قيمتها.

28879 - ويدل عليه ما روى محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبى حنيفة عن [القاسم بن عبد الرحمن] عن أبيه عن ابن مسعود قال: (لا قطع في أقل من عشرة دراهم)، والصحابي إذا قال ما لا يعلم بالقياس حمل على التوقيف.

28880 - فإن قيل: قد روي عن عائشة وابن عمر أن اليد لا تقطع في أقل من ربع دينار، وعن عمر أن السارق لا يقطع إلا في خمس.

28881 - قلنا: تحمل هذه الأخبار كلها على التوقيف فيكون إثبات القطع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015