النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا).
28890 - قلنا: هذا حديث اختلف أهل الحديث في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرواه مرفوعًا: يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة واختلف عن يونس فروى [القاسم بن مبرور] عنه خلاف ذلك، واختلف عن سفيان بن عيينة فمنهم من رواه مرفوعًا وروى يونس عن سفيان عن الزهري وذكر أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدًا. واختلف عن يحيى بن سعيد فروي عنه مرفوعًا ورواه [مالك عنه موقوفا عليها] واختلف [عن معمر] [فروى عبد الرزاق عنه مرفوعًا] ورواه ابن المبارك عنه موقوفًا عليها من قولها ورواه أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة موقوفًا قال أيوب: وحدث يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة برفعه، فقال له عبد الرحمن: إنها كانت لا ترفعه فترك رفعه يحى وهذا اضطراب شديد يمنع من قبول هذا الخبر وكيف نظن أن عندها