أيمن قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة)) وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... دينارًا أو عشرة دراهم.
28877 - فقد دلت هذه الأخبار على أن النصاب يتقدر بثمن المجن. فلا يخلو إما أن يكون مجنًا معينًا أو غير معين ولا يجوز أن يكون المراد مجانًا مختلفة في الخبر المجن وهذا يقتضي التعريف، ولأنه أخرج الكلام مخرج التقدير وبيان النصاب فلا يجوز أن يقدر ذلك مختلف لا يتقدر فلم يبقى إلا أن يكون أراد مجنٌا بعينه. اختلف السلف في قيمته فروى عطاء عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. وروى عطاء عن الحسين عن أم أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الذي قدمناه، وروى مجاهد عن أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر أم أيمن [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل حديث ابن عامر. وروى نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجن قيمته ثلاث دراهم، وعن عائشة ربع دينار، وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيل له: كم كان قيمته، قال: خمسة دراهم.
28878 - فلما اختلفوا في قيمته كان الرجوع إلى أكثر ما قيل أولى؛ لأن المقومين لو اختلفوا في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة واثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالزيادة؛ ولأنه لا يجوز إثبات القطع بالشك، وقد تيقنا وجوبه عند أخذ العشرة ولم يتفق ذلك فيما دونها؛ ولأن في خبرنا تقويمه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي خبرهم قيمة مطلقة، والقيمة تختلف باختلاف الأزمان وقد كان السلاح قليلا بالمدينة ثم إنه اتسع لما فتحت البلاد فنقصت قيمته، فيجوز أن يكون من قومه أقل من عشرة رجع إلى قيمته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرجوع إلى من قومه في