مسألة 1436 [المقدار الذي يقطع فيه السارق]

مسألة 1436

[المقدار الذي يقطع فيه السارق]

28874 - قال أصحابنا: النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا؛ وما سوى الورق يقوم.

28875 - وقال الشافعي: النصاب ربع دينار: وما سوى الذهب يقدر به.

28876 - لنا: ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) وروى هشان عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن). وروى عطاء عن أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015