مسألة 1381 قتل التاجر في دار الحرب

مسألة 1381

قتل التاجر في دار الحرب

27920 - قال أصحابنا: إذا قتل التاجر في دار الحرب فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطا.

27921 - وقال الشافعي: إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلًا فعليه الكفارة ولا دية.

27922 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس مائة من الإبل) ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالعلم والجهل أصله: سائر المتلفات.

27923 - ولأن دخوله دار الحرب لا يؤثر في تقويم ماله كذلك تقويم دمه ولأن دمه متقوم في دار الإسلام ولم يوجد منه ما يوجب إباحة الدم فلم يسقط التقويم.

27924 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}.

27925 - قلنا: من دخل إليهم تاجرا لا نقول أنه منهم وإنما هو من أهل دار الإسلام وإنما يكون منهم إذا كان من أهل دارهم في الأصل ولم ينتقل منها. قالوا: قتل في دار الحرب من غير علم بحال المقتول فصار كمن أسلم هناك.

27926 - قلنا: المعنى فيه أنه لم يحرز دمه بدارنا والمباحات متى لم يحصل فيها حيازة لم تتقوم على ما قدمناه ولأن المتلفات يستوي فيها العلم والجهل بحال المتلف فلم يصح التفريق بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015