مسألة 1382 ترتيب كفارة القتل

مسألة 1382

ترتيب كفارة القتل

27927 - قال أصحابنا: كفارة القتل تجب مرتبة من جنسين العتق والصوم ولا إطعام فيها.

27928 - وقال الشافعي: في أحد قوليه يجب الإطعام إذا لم يقدر على الصوم.

27929 - لنا: أن الله تعالى ذكر القتل وأوجب الصوم والعتق ولم يوجب الإطعام فإيجابه زيادة في النص وذلك عندنا نسخ لا يثبت إلا بما يجوز نسخ القرآن به.

27930 - ولأن الله تعالى ذكر في كفارة القتل نوعين وفي كفارة الظهار ثلاثة أنواع وقياس المنصوص على المنصوص لا يصح لأنه يستغني بدخوله تحت النص عن القياس.

27931 - ولأنها كفارة مجمع على وجوبها تتعلق بسبب يشترك فيه الرجل والمرأة فلا يكون الصوم فيها بدلا ككفارة اليمين. ولا يلزم كفارة رمضان لأنها مختلف فيها ولا كفارة الظهار لأن سببها يختص الرجل.

27932 - احتجوا: بأن الله تعالى جعل الإطعام عن الصوم في كفارة الظهار وأطلقه في كفارة القتل فيجب حمل المطلق على المقيد.

27933 - قلنا: من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده كما أن الله تعالى ذكر الكسوة في كفارة اليمين وأطلقها في الظهار والقتل ثم لم تثبت الكسوة في الكفارتين حمل المطلق على المقيد كذلك هذا.

27934 - قالوا ما ثبت في كفارة الظهار يثبت في كفارة القتل كالصوم.

27935 - قلنا: ثبوت الشيء في كفارة لا يدل على ثبوته في أخرى كما أن الكسوة تثبت في كفارة اليمين ولا تثبت في غيرها من الكفارات.

27936 - ولأن المعنى في الصوم أنه يحي به كفارة اليمين فلم يثبت بدلا في كفارة القتل كالكسوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015