27910 - ولأن دار الحرب موضع إباحة الدماء وإذا قتل فيها فقد قارن قتله سبب الإباحة وما سقط بالشبهة إذا قارنه سبب الإباحة سقط وإن لم يحصل الإباحة كمن وطئ جارية مشتركة.

27911 - ولأن مقامه في دار الحرب يوهم أنه منهم وذلك يمنع وجوب القصاص كما لو وقف في صف الحرب وإذا قتله على وجه العمد لا يتعلق به قصاص ثبت أنه إذا كان خطأ لا تجب الدية لأن أحدًا لا يفصل بين الأمرين.

27912 - احتجوا: بالظواهر الدالة على وجوب القصاص.

27913 - قلنا: قد أريد بجمعيها قتل العمد الذي لا شبهة فيه وذلك غير مسلم في مسألتنا.

27914 - قالوا قال الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية}.

27915 - قلنا: المراد به المسلم في دار الإسلام بدلالة أنه قال في الآية {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولم يذكر الدية.

27916 - قالوا: يتعلق بقتله الكفارة فيتعلق به الدية كمن قتل في دار الإسلام.

27917 - قلنا: يبطل بقاتل عبده تجب عليه الكفارة ولا تجب دية والمعنى في المقيم في دارنا أنه أحرز بعد إباحته فتقوم كالحشيش والماء، ومتى أقام في دار الحرب لم يحرزه بعد إباحته فصار كالحشيش إذا كان في منبته.

27918 - قالوا: مسلم محظور الدم فوجب بقتله الضمان كسائر المسلمين.

27919 - قلنا: إن كان الأصل المسلم الذي أحرز دمه بدارنا فهو مباح أحرزه تقوم على متلفه وفي مسألتنا مباح لم يحرزه فلم يتقوم على متلفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015