مسألة 1380
إذا أسلم في دار الحرب
27902 - قال أصحابنا: إذا أسلم الرجل في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسلم عمدًا فلا ضمان عليه ولا كفارة وإن قتله خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه.
27903 - وقال الشافعي: عليه القود والدية.
27904 - لنا: قوله تعالى (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة) ولا يخلو أن يكون المراد [وإن كان من بمعنى الانتساب إليهم أو من قوم بمعنى في قوم لا يجوز أن يكون المراد] من قوم معنى البعضية.
27905 - ولأن جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينسبون إلى الكفار فلم يبق إلا أن يكون المراد به من قوم عدو لكم أو يكون معناه من قوم أي من جملتهم كما يقال فلان صالح من قوم فساق.
27906 - فإن قيل إنما لم يذكر الله تعالى الدية اكتفاء بما سبق.
27907 - قلنا: لو كان كذلك لسكت عن الكفارة اكتفاء بما سبق.
27908 - ولأن دم الحربي كان على أصل الإباحة فلم يتقوم إلا بالحيازة كالصيد والحشيش.
27909 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني أهل الشرك) وإطلاق البراءة يمنع تقويم الدم.