27131 - قلنا: إذا وجد منه سبب القتل في الحرم هتك حرمته وترك التزام (تعظيمه). وإذا وجد سبب القتل في غيره ثم التجأ إليه فقد التزم حرمته وتمسك بها. وفرق في الأصول بين من وجد سبب الأمان فرده ولم يلتزمه وبين من (قبله) والتزمه أصله الحربي إذا أمناه.
27132 - فإن قيل: يبطل بالكعبة فإن المبتدئ بالقتل فيها لا يقتل فيها كالملتجئ إليها.
27133 - قلنا: بل المبتدئ بالقتل فيها يخالف، الملتجئ إليها لم يقتل، ولو (قصد) غيره فيها ليقتله جاز أن يقتله دفعا عن نفسه، فأما إذا قتل فيها فلا ضرورة بنا إلى القصاص، بل نخرجه منها ثم نقتله بعد إخراجه منها.
27134 - قالوا: موضع لو حصل سبب الإباحة فيه جاز قتله، فإذا وجد في غيره ثم التجأ إليه جاز قتله أصله الحل.
27135 - قلنا: الحل لو التجأ إليه الصيد لم يمنع من قتله، فإذا التجأ الآدمي إليه لم يمنع من قتله، والحرم بقعة لو التجأ إليها الصيد لم يجز قتله، كذلك إذا التجأ إليه القاتل لم يجز قتله.
27136 - قالوا: أحد نوعي القصاص فجاز أن يستوفى في الحرم أصله الأطراف.
27137 - قلنا: إن عللتم للجواز قلنا بموجبه إذا ابتدأ القتل فيه، ولأن ما دون النفس أجري ضمانه مجرى ضمان الأموال، بدلالة (أنه) يكون عمدا محضا فلا يجب فيه (القصاص)، وتعتبر فيه المماثلة ولا تجب فيه الكفارة، (فلذلك) استوى فيه الحرم والحل، والقصاص في النفس بخلافه.
27138 - ولأن دخول الحرم أمان والأمان يتعلق بالنفس وتدخل الأطراف على طريق (التبع) للنفس، فلا يتعلق الأمان بالطرف منفردا عن النفس كأمان الحربي.