27126 - ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت.
27127 - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله، إذا التجأ إليها من وجب عليه القصاص منع من قتله كملك الغير.
27128 - احتجوا: بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وقال: {يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وقوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} وقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود) وقال: (أهله بين خيرتين).
27129 - قلنا: هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص، وما ذكرنا يفيد تفصيل أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما (ويستعمل) فيما ورد فيه لا (يُعترض) (ببعضها) على بعض.
27130 - قالوا: قتل واجب فلا يمنع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في