فعلى هذا من وجب عليه القصاص في النفس والمرتد والزاني المحصن [فخاف] على نفسه فأفاده الحرم [أمانا] في نفسه، فدخلت أطرافه على وجه التبع. وكذلك الصيد لم تكن نفسه آمنة في الحل فاستفاد بالحرم أمانا في نفسه.

27139 - فلو قلنا: إنا لا نقطع طرفه أثبتنا الأمان في الطرف ابتداء. والأمان لا (يجوز) أن يتناول ذلك.

27140 - قالوا: عقوبة فلا يمنع دخول الحرم من استيفائها كالحد.

27141 - قلنا: لا فرق بين (القصاص والحد). ولأن الحدود التي لا تأتي على النفس تستوفى كالقصاص فيما دون النفس، وأما الحدود التي تأتى على النفس فلا تستوفى إذا وجد سببها في الحل كالقصاص في النفس، ومتى وجد سببها في الحرم استوفيت كالقصاص.

27142 - قالوا: حق فلا يمنع دخول الحرم (من) استيفائه كسائر الحقوق.

27143 - قلنا: سائر الحقوق لا يمنع منها، ألا ترى أن أمان الحربي لا يسقط عنه الديون ويمنع قتله.

27144 - قالوا: إذا منعتموه من الأكل والشرب قتلتموه بذلك فهو أعظم من القصاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015