27120 - فإن قيل: الصيد إذا التجأ لا يجوز جز شعره ولا حلب لبنه وإن كان ذلك لا يفعل لإتلاف نفسه.

27121 - قلنا: ولكنه لا يتمكن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه. وأمر (الصيد) يمنع من اصطياده وإمساكه، وأمر الآدمي لا يمنع من إمساكه وثبوت اليد عليه.

27122 - ولأنها بقعة من بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت.

27123 - (قال) مخالفونا: إنما لا يجوز القتل في الكعبة حتى لا يلوثها بالدم، فإن (بسط) فيها (أنطاعا) وقتل فيها جاز. وهذا قول يرده النص. قال الله تعالى: {ومن دخله كان ءامنا}.

27124 - ولأن هذا المعنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد، وقد علمنا قطعا أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد.

27125 - ولأن الله تعالى خص هذه البقعة (بالفضل) كما (خص) (- صلى الله عليه وسلم -) على سائر الناس، فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهو كمن قال إن تحريم (- صلى الله عليه وسلم -) (كتحريم) قتل غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015