27005 - فإن قيل: منفعة الوطء باقية.
27006 - قنا: الوطء يراد للإنزال والنسل وذلك معدوم، فبقي منفعة الوطء، التي ليست (كاملة) لا توجب كمال الأرض.
27007 - قالوا: فوات الأنثيين (لو أوجب نقصًا في الذكر وجب بقطعهما دية وحكومة.
27008 - قلنا: قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأنثيين)، وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع.
27009 - فإن قيل: منفعة السَبَّابَة بالإبهام، لأنه لا يمكن أن يكتب بالنسبة إذا قطع الإبهام، ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر.
27010 - قلنا: الإبهام والسبابة كل (واحدة) منهما فيها منفعة تخصها وليس (لإحداهما) تعلق [بالأخرى] إلا المعاونة؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكتب بإحداهما (لفعل) المعاونة، فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأنثيين ومنفعته بهما (ففواتهما) يوجب نقصًا فيه.