(أن) يقطع يديه فتبطل منافع رجليه ثم (يقطعهما).

27001 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (وفي الذكر الدية).

27002 - قلنا: وقال في الخبر: (وفي اليدين [الدية]، و (في) الرجلين الدية)، والمراد بذلك إذا كانت منافعها باقية لم يفت المقصود منها (كذكر) الذكر.

27003 - قالوا: الذكر عضو صحيح وإنما عدمت منفعة (إدخاله) في غيره فلا يمنع ذلك من وجوب الدية الكاملة، أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم.

27004 - قلنا: المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع، والزينة باقية بكمالها، وفقد المنفعة التابعة لا يمنع كمال الأرش، وأما الذكر فالمقصود منه المنفعة التي هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015