مسألة 1327
حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني
عليه في صفة العضو المتلف
27011 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.
27012 - وقال الشافعي رحمه الله: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.
27013 - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.
27014 - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.