مسألة 1327 حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف

مسألة 1327

حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني

عليه في صفة العضو المتلف

27011 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.

27012 - وقال الشافعي رحمه الله: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.

27013 - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.

27014 - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015