26996 - لنا: أن المقصود من الذكر اللذة التي تحصل بالوطء، وإيصال الماء (للرحم)، وقد عدمت هذه المنفعة منه في الحالة التي بلغ كماله، فصار كاليد الشلاء والعين القائمة. ولا يلزم ذكر الصبي، لأنه لم يبلغ إلى حد كماله، فلو يؤثر (نقصان) الشهوة كما أن يده لم يبلغ حد قوة (يد) الرجال ولا ينقص ذلك ديتها.
26997 - ولا يلزم ذكر الشيخ (الكبير)، لأنه تجاوز حد الكمال فصار ذكره كيده المرتشعة التي لا يبطش بها بطش الشاب. وعلى هذا الأصل قال الطحاوي: إذا قطع الذكر والأنثيين معا فإن بدأ بالأنثيين وجب دية وحكومة. لأنه لما قطع الأنثيين فاتت منفعة الذكر، وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان، لأنه قطع كل واحد من (العضوين) ومنفعته كاملة.
26998 - احتجوا: بأن كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك (الغير) وجب فيه دية كاليدين والرجلين.
26999 - (قلنا): اليدان والرجلان ليس لأحدهما تأثير [للآخر]، لأن منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى، وليس كذلك الذكر.
27000 - لأن المنفعة المقصودة منه تنعدم بعدم الأنثيين، فوزانه