مسألة 1295 سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة

مسألة 1295

سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة

26164 - قال أصحابنا: إذا سافرت بإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها.

26165 - وقال الشافعي: لها النفقة.

26166 - لنا: أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب، فصار كما لو خرجت بغير إذنه.

26167 - احتجوا: بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة.

26168 - قلنا: هناك لم تمنع نفسها بسفر؛ لأنها تتصرف له. وهاهنا هي مانعة؛ لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها.

26169 - قالوا: معنى لم تعص به فصار كما لو خرجت إلى منزل والدها بإذنه.

26170 - قلنا: لو غصبها أحد فلا نفقة لها، وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى، وأما إذا خرجت إلى منزل والديها بأمره، وأقامت فيه سقطت النفقة، وإن لم تقم فذلك ليس يمنع فهو كخروجها إلى العيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015