مسألة 1296
طلب المبتوتة أجرة الرضاع
26171 - قال أصحابنا: إذا طلبت المبتوتة أجرة الرضاع مقدار أجرة مثلها فوجد الأب من يرضعها بأقل من ذلك أو من يتبرع بالرضاع فله أن يمنع الأجرة، ويكلف المرضعة أن ترضعه في بيت أمه.
26172 - وقال الشافعي: يجبر على أن يعطيها الأجرة.
26173 - لنا قوله تعالى: (لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى كلفناه الأجرة وهو غني عنها فقد أضررنا به، ولا نلتمس زيادة على ما يجب الأب للمرضعة فصار كما لو طلبت أكثر من أجرة مثلها.
26174 - ولأن اللبن قوت الصبي فإذا وجد من يتبرع به لم يلزم الأب أن يعطي عنه عوضًا. أصله طعامه بعد الفصال.
26175 - ولا يقال إن الطعام لا يتفاوت وإن لبن الام أنفع له؛ لأن هذا يبطل إذا التمست أكثر من أجرة مثلها.
26176 - احتجوا: بقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن)
26177 - قلنا: الرضاع لا يكون إلا إذا رضي به، فأما إذا كان بغير اختياره فلم يقع له قالوا: قال: الله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى).
26178 - قالوا: ومتى التمست أجرة المثل فلم تعاسره.
26179 - قلنا: هذا يدل على أنها إذا تعاسرت جاز أن يسترضع وإذا لم تتعاسر موقوف على الدليل. ولأن التعاسر لم يمنع كل واحد منهما من عوض الأجرة، سواء طلبت أجرة المثل أو أقل منه.
26180 - قالوا: حقها من الحضانة لم يسقط، فصار كما لو طلبت الأجنبية