مسألة 1294 سقوط الحضانة بالزواج

مسألة 1294

سقوط الحضانة بالزواج

26157 - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها، فإن طلقها الزوج طلقة بائنة عاد حقها، وإن طلقها رجعية لم يعد حقها.

26158 - وقال الشافعي: يعود في الوجهين.

26159 - لنا: أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة، كالطلاق المعلق بالشرط. ولأن ملك الزوج بحاله، بدلالة أنه يراجعها متى شاء، فصار كالمظاهر والمولى.

26160 - احتجوا: بأنها مطلقة كالمبتوتة.

26161 - قلنا: زال الملك، وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت، والرجعي بخلافه.

26162 - قالوا: من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن.

26163 - قلنا: البائن لم تعد الحضانة للتحريم، لكن يزول الملك يبين ذلك أن التزويج يسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حقًا من زوج أمه، فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا فله أن يرجعها متى شاء، كالمظاهر والمولي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015