مسألة 1293
الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب
26151 - قال أصحابنا: الأخت من الأم أولى بالحضانة من الأخت من الأب.
26152 - وقال الشافعي: الأخت من الأب أولى.
26153 - لنا: أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتي تدلي بالأم أولى ممن تدلي بالأب، كالخالة والعمة.
26154 - ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالأم.
26155 - ولأن الأخت من الأم تدلي بمن لها حضانة، والأخرى تدلي بمن لا حضانة لها، فصارت كأم الأم وأم الأب.
26156 - احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء، فوجب أن يكون أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث، لاسيما على أصلنا تقدم على ولد الأب والأم في الشركة، وترث معهم في بقية المسائل.