مسألة 1267
صداق المرأة بعد انقضاء العدة
25654 - قال أبو حنيفة: لا تصدق المرأة في انقضاء عدتها في أقل من شهرين.
25655 - وقال الشافعي: في اثنين وثلاثين يومًا ولحظة فاعتبر الأقل من الأكثر.
25656 - واعتبر أبو حنيفة في رواية الحسن أكثر الحيض، وفي رواية أبي يوسف خمسة أيام.
25657 - لنا: أن ما لا تنقضي عدة الأمة بالشهور لا تصدق فيه الحرة كالشهر الواحد.
25658 - ولأن اتصال حيض المرأة أقل الحيض، وطهرها أقل الطهر يخالف العدة، والأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يتلفت إلى قوله. أصله كالأب إذا قال أنفقت مال الصغير عليه في يوم واحد وهو مال كثير.
25659 - ولأن في تطويل المدة ضررًا عليها، وفي قصرها إسقاط حق الزوج وقد صدقناها في أقل الطهر؛ لأنه لا حد ولا كثرة فوجب أن لا يعتبر حيضها أقل الحيض حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج.
25660 - احتجوا بأنها أمينة فيما تخبر به من الحيض؛ لأن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قولها، وإذا أخبرت بالممكن قبل قولها.
25661 - والجواب أن الأمين إذا خالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه.