25662 - قالوا لو علق الطلاق بحيضها وقع الطلاق بقولها، ولا تعتبر فيه العادة ولا أكثر الحيض.

25663 - قلنا: لما علق الطلاق بما لا يعلم إلا من جهتها صار كأنه علقها باختيارها، وصار كقوله: إن أحببت الطلاق فأنت طالق. فأما هاهنا فالعدة عبادة عليها يتعلق بها حق لزوجها ولم يوجد من الزوج ما يقتضي الرضا بقوله فاعتبر فيه الوسط ولم يعتبر أدناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015