مسألة 1266 سقوط بين الخلف

مسألة 1266

سقوط بين الخلف

25643 - قال أصحابنا: إذا أسقطت سقطًا بينا خلقه تنقضي به العدة.

25644 - وقال الشافعي: إذا شهد أربع من النساء أنه حمل وأنه لو بقي لتصور فهو ولد وتنقضي به العدة. وهل تصير به أم ولد؟ فيه قولان.

25645 - لنا: قول تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) ولأنه معنى لم يتبين فيه خلقة آدمي فلم تنقض به العدة كالمني. ويجوز أن لا يكون ولدًا، ويجوز أن يكون دمًا اجتمع، أو قطعة من لحمها فلم يجز أن تنقضي عدتها بالشك.

25646 - ولأن الشهادة إنما تجوز بما يشاهد من خلق الولد في الرحم، حتى يحكم على نظيره، وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بذلك لم يقبل قولهم.

25647 - احتجوا: بقوله تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

25648 - قلنا: لا نعلم أن ما وضعته حمل فدلوا عليه.

25649 - قالوا ثبت ذلك بالشهادة.

25650 - قلنا: إذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله.

25651 - ولأن شهادة النساء عندنا لا تثبت فيما يطلع عليه الرجال.

25652 - قالوا سقطت، فدل على براءة رحمها كما لو لم يكن.

25653 - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل بأنا تيقنا أنه ولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015