مسألة 1125 إذا خالعها على رضاع ابنه مدة معينة فمات قبل الرضاع

مسألة 1125

إذا خالعها على رضاع ابنه

مدة معينة فمات قبل الرضاع

23231 - قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

23232 - وقال الشافعي: بمهر مثلها.

23233 - لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات]، وقد بنيا هذه المسألة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015