مسألة 1125
إذا خالعها على رضاع ابنه
مدة معينة فمات قبل الرضاع
23231 - قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.
23232 - وقال الشافعي: بمهر مثلها.
23233 - لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات]، وقد بنيا هذه المسألة.
* * *