مسألة 1126 تعليق الطلاق والعتاق بالملك

مسألة 1126

تعليق الطلاق والعتاق بالملك

23234 - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.

23235 - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [رضي الله عنهما].

23236 - وقال الشافعي: [لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].

23237 - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: {ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} إلى قوله {فلما ءاتهم من فضله بخلوا به}.

23238 - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015