في طلاق صاحبتها بعد بينونتها، فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط.

23229 - احتجوا: بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات، وانقسمت كقولها: طلقني ثلاثًا بألف.

23230 - قلنا: (وقد بينا) الفرق بينهما.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015