في طلاق صاحبتها بعد بينونتها، فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط.
23229 - احتجوا: بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات، وانقسمت كقولها: طلقني ثلاثًا بألف.
23230 - قلنا: (وقد بينا) الفرق بينهما.
* * *