مسألة 1119
خلع المرأة في مرض موتها
23174 - قال أصحابنا: إذا اختلعت المرأة في مرض موتها فما بذلت فمن الثلث.
23175 - وقال الشافعي: إن بذلت مقدار مهر المثل، فهو من رأس المال، والزيادة عليه من الثلث.
23176 - لنا: ما قدمنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، ومتى بذلت المال في مقابلة ما لا يتقوم، كانت متبرعة به، والتبرع في المرض من الثلث. ولأن كل مالا يجوز للأب أن يبذل مالها فيه في حال صغرها إذا بذلته في مرضها، كان من الثلث كالهبات.
23177 - احتجوا: بأنه مال استفيد بأدائه البضع، فكان ذلك مقدار مهر المثل من رأس المال.
23178 - أصله: إذا تزوج المريض.
23179 - الجواب: أن التزويج يملك الأب بذل مال الصغير في مقابلته، فكان من رأس المال كأثمان البياعات، وبدل الخلع لا يملك الأب بذل مالها، كالهبات.
* * *