مسألة 1118
الخلع على ما في البيت من متاع
23168 - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.
23169 - وقال الشافعي: مهر مثلها.
23170 - لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها
23171 - قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].
23172 - احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.
23173 - الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.
* * *