مسألة 1118 الخلع على ما في البيت من متاع

مسألة 1118

الخلع على ما في البيت من متاع

23168 - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.

23169 - وقال الشافعي: مهر مثلها.

23170 - لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها

23171 - قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].

23172 - احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.

23173 - الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015