مسألة 1120
ما يسقط بالخلع والمباراة من حقوق النكاح
23180 - قال أبو حنيفة: إذا اختلعت من زوجها تباريا وجب للزوج ما سمى في الخلع، ويسقط كل حق وجب بالنكاح. وإن كان لم يدفع مهرها، فلا شيء لها عليه. فإن كان دفع المهر والخلع قبل الدخول لم يرجع عليها بنصفه.
23181 - وقال محمد: حقوق النكاح كلها باقية، (لا يسقط) منها إلا ما سمى.
23182 - وبه قال الشافعي.
23183 - لنا: أن المقصود بالخلع إسقاط المنازعة في حقوق النكاح، بدلالة أنهما لو اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع، وإنما دخلا فيه للشقاق، فاقتضى لفظهما وقصدهما إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا يملكان إسقاطها. يدل على ذلك حال