23064 - ومعلوم أن هذه إباحة، وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح له، وهذا معنى النثار وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - في هدى عطب دون محله بنحره ويصبغ، نعله بيديه، ويضرب بها صفحته، ويخلي بينه، وبين الناس. وهذا في حكم الأول.
23065 - فإن قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغولا بالمناسك فلم يتمكن من التفريق،] فوكل ذلك إليهم
23066 - قلنا: وصاحب الوليمة مشغول بها، ولا يتمكن من التفريق [على الناس أيضا، ولأنه لو كان كذلك لا يباح طعام الوليمة، لأن صاحب الوليمة لا يقدر على تفريقه بينهم، وإن كان كل واحد يجوز له أن يأكل بنفسه.
23067 - وروى حماد بن يزيد، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي