مسألة 1112
حكم نثار العرس
23061 - قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.
23062 - وقال الشافعي: تركه أحب إلي.
23063 - لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر)، فقدمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال: من شاء اقتطع.