هريرة قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.
23068 - ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.
23069 - احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.
23070 - قلنا: يبطل بإباحة الطعام.
23071 - قالوا: في أخذه ترك للمروءة.