ليست مستحقة.
23034 - قلنا: استمتاعه بالشابة الجميلة التي يهواها، أوفر من استمتاعه بالعجوز التي يكرهها، ولا يجوز أن يفضلها في القسم.
23035 - قالوا: الجديدة تحتاج إلى طول المقام عندها لتأنس به، وتزول وحشتها.
23036 - قلنا: فقد جعلنا لها ذلك والكلام في القضاء، وليس إذا أقام ليؤنسها، ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها.
23037 - قالوا: قد اختصت بمزية، وهي البداءة لها وسط الدور، كذلك تستحق مزية الاختصاص.
23038 - قلنا: عندنا لا ينقطع الدور بها، وإن تزوجها في أول الدور فله أن يبتدئ بها كما له أن يبتدئ بغيرها، وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم حتى يفرغ من الدور، ثم يقطع الدور بها.
23039 - قالوا: من مذهب أبي حنيفة ترك القياس، لقول الصحابي.
23040 - قلنا ترك القياس في هذه المسألة.] لقول أنس، ولأنه تعيين لغير حقه يكون مقدما. والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره [.