حماد ولم يذكر فيه أكثر من السبع.

23027 - فأما هذا الحديث فقد نقله الناس، وبينوا أنه منقطع، ولم ينقل فيه أحد خالصة لك ولا يعرف ذلك إلا من جهة الدارقطني، ويحتمل أن يكون معناه: أقمت ثلاثا خالصا لك، لا أدخل على غيرك فيها نهارا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في أيام القسمة، يدخل في أطراف النهار على بقية نسائه، والذي يبين ذلك: أنه لو أراد بالخلوص الإفراد، لم يسقط ذلك في السبعة.

23028 - فإن قيل: فأي فائدة على قولكم للفرق بين الثلاثة أيام، والسبعة.

23029 - قلنا: خيرها في ذلك، لأنه متى أقام عندها ثلاثا، قرب عوده إليها، لأنه دور بثلاث ثلاث، وإن أقام عندها سبعا بعد عوده إليها فطال استمتاعها به ابتداء، ولها في كل واحد من الأمرين غرض صحيح.

23030 - قالوا: روى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للبكر سبع، وللثيب ثلاث).

23031 - قالوا: والإضافة تفيد الملك.

23032 - قلنا: الصحيح من هذا الخبر أن أنسا قال: من السنة للبكر سبع وللثيب ثلاث. ولا دلالة فيه، لأنه يقتضي أن لها هذا العدد، وليس فيه أنه ليس لصواحبها مثله، وتكون الفائدة في ذكره جواز المقام عندها هذه المدة، وإن بعد عن نسائه أكثر من عادته.

23033 - قالوا: استمتاعه بالبكر أوفر، فكان قسمها أكثر كالحرة والأمة، لأن استمتاعه بالأمة قل، لأنه يخاف أن يطأها، فتحمل فيتشرف ولده، ولأن التسوية فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015