مسألة 1110
حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعه
23041 - قال أصحابنا: إذا سافر بإحدى نسلئه بغير قرعة لم يقض للباقيات.
23042 - قال الشافعي: يقضى.
23043 - لنا: أن الزوج لا يلزمه أن يسافر بواحدة منهن، فإذا أخرجها فقد تبرع بإخراجها، والزوج متى تبرع على إحدى نسائه لم يلزمه التسوية بين غيرها وبينها، كما لو وهب لها هبة، ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع، وجب أن يقسم لهن، وإن أقرع، كحال الإقامة.
23044 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)، ولو كان القضاء لا يجب، لم يكن للقرعة فائدة.
23045 - قلنا: فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه يميل إلى واحدة دون أخرى.
23046 - قالوا: انفرد بالكون معها بغير حق، فوجب أن يقضي، كما لو كان في الحضر.
23047 - قلنا: في حالة الحضر لو أقام بقرعة قضى،] فإذا أقام بغير قرعة [قضى، ولما لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها قرعة، كذلك إذا كان بغير قرعة،