مسألة 1089
إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية
22650 - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.
22651 - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.
22652 - لنا: قوله - عليه السلام -: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).
22653 - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.
22654 - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.
22655 - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا