المثل بالعقد، وفي مسألتنا صحت التسمية، فلم يجب مهر المثل بالعقد، ولم يجب رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015