كالقتل. ولا يلزم البيع، والسلم والإجارة، لأن هذه العقود لا يثبت بها الحيوان في الذمة عندنا. ولأن ذلك بدل عما ليس بمال، [فإذا ثبت الحيوان في الذمة، [جاز أن يثبت مطلقًا، كالديات].

22656 - فإن قيل: المعنى في الدية إنما] تجب بالفعل، وفي مسألتنا وجب المهر بالعقد.

22657 - قلنا: الزكاة لا تجب بالفعل، وثبت مع جهالة الصفة، ولأن) الدية) يثبت فيها الحيوان مجهولًا، وإن وجبت بالعقد عندنا، كمن صالح من دم العمد على الدية، و [لأن ما جاز] أن يثبت في الذمة حكمًا بدلًا عما ليس بمال جاز أن يثبت قصدًا كالديات.

22658 - احتجوا: بأنها تسمية مجهولة، فلا تثبت في النكاح كالدار، والثوب.

22659 - وربما قالوا: ما لا يصح أن يثبت بدلًا في [البيع، لم يصح أن يثبت بدلًا في] النكاح، كالثوب، والدار.

22660 - قلنا: الثوب مجهول الجنس، والصفة، ومهر المثل مجهول القدر معلوم الصفة، فكان الرجوع إلى مهر المثل أعدل، والقاضي إنما يحكم بالأعدل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015