21840 - قلنا: ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه، والنكاح يتسع من وجه آخر، بدلالة: أن العبد لا يستبيح الوطء بملك اليمين ويستبيحه بالنكاح؛ لأن الاختلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اختلافهما في الإباحة، ألا ترى أن الوثنية لما لم يجز وطؤها بأحد السببين لم يجز بالآخر؟

ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها، كالمسلمة.

21841 - ولا يلزم زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يجوز للمسلم تزويجهن وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس الكلام في أعيان الأزواج.

21842 - فإن قيل: إن الرق لا تأثير له في الذبيح وله تأثير في النكاح.

21843 - قلنا: يبطل بالأمة المسلمة.

21844 - ولأنه دين يجوز للمسلم تزويج الحرائر من أهله، فجاز له تزويج الأمة من أهله، كدين الإسلام.

21845 - ولأنها كتابية، فجاز أن يتزوجها المسلم كالكافرة.

21846 - فإن قيل: المعنى في المسلمة: وأنه لم يعتورها نقصان، وهذه قد اعتورها نقصان، وكل واحد له تأثير في النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015