مسألة 1042 تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح

مسألة 1042

تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح

21278 - قال أبو حنيفة: إذا زالت البكارة بالوثبة، والحيضة، وطول التعنيس، أو بالزنا زوجت كما زوجت الأبكار.

21279 - وقال أبو يوسف ومحمد: إن زالت بالزنا زوجت كما تزوج الثيب، وإن زالت بغير وطء. فكما قال أبو حنيفة.

21280 - وقال الشافعي: إذا زنت زوجت كما تزوج التي وطئت بنكاح. واختلف أصحابه في زوال البكارة بغير وطء، فقال ابن أبي هريرة: هو كالوطء.

21281 - وقال المروزي مثل قولنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015